السيد محمد صادق الروحاني

181

منهاج الفقاهة

ولو تصرف في العين تصرفا مغيرا للصورة { 1 } كطحن الحنطة ، وفصل الثوب فلا لزوم على القول بالإباحة وعلى القول بالملك . ففي اللزوم وجهان مبنيان على جريان استصحاب جواز التراد منشأ الاشكال أن الموضوع في الاستصحاب عرفي أو حقيقي ثم إنك فد عرفت مما ذكرنا أنه ليس جواز الرجوع في مسألة المعاطاة نظير الفسخ في العقود اللازمة حتى يورث بالموت ويسقط بالاسقاط ابتداءا وفي ضمن المعاملة ، بل هو على القول بالملك نظير الرجوع في الهبة وعلى القول بالإباحة نظير الرجوع في إباحة الطعام { 2 } بحيث يناط الحكم فيه بالرضا الباطني بحيث لو علم كراهة المالك باطنا لم يجز له التصرف .